الشيخ علي النمازي الشاهرودي

31

مستدرك سفينة البحار

كتاب النوادر : عن رسول الله : أول من اختتن إبراهيم ، اختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة ( 1 ) . والمراد مأموريته باختتان ولده على رأس ثمانين ، فإنه ولد له حين كبره ، وليس المراد اختتان نفسه كما عرفت تكذيب الإمام له . وأنه ولد مختونا فلا يحتاج إلى حمل ذلك على التقية . ختان موسى بن عمران ابنه بأن أخذ حجرتين فحك أحدهما بالآخر حتى حدده كالسكين ، فختن بهما ابنه ، فتفل الملك عليه فبرأ في ساعته ( 2 ) . ما يدل على أن الأئمة ( عليهم السلام ) يولدون مختونين طاهرين مطهرين ولكنهم يمرون الموسى لإصابة السنة واتباع الحنيفية ( 3 ) . حكم حجام قطع حشفة صبي وهو يختنه ( 4 ) . في التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) : إن من نبتت غلفته بعد الختان أنه يختن مرة أخرى ( 5 ) . في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اختتنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد ( 6 ) . باب الختان والخفض ( 7 ) . تقدم في " حنف " : أن الختان من الحنيفية ، وفي " ارض " : ضجة الأرض من بول الأغلف أربعين صباحا ، وفي " خفض " : خفض الجواري ، وفي " غسل " : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وفي " طهر " : أن الإختتان من التطهر .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 16 / 2 ، وج 5 / 112 ، وجديد ج 76 / 69 ، وج 12 / 10 . ( 2 ) ط كمباني ج 5 / 233 ، وجديد ج 13 / 63 . ( 3 ) ط كمباني ج 7 / 191 و 192 ، وج 13 / 3 و 110 ، وجديد ج 51 / 16 وج 52 / 25 ، وج 25 / 44 . ( 4 ) ط كمباني ج 11 / 170 ، وجديد ج 47 / 220 . ( 5 ) ط كمباني ج 13 / 245 ، وجديد ج 53 / 182 . ( 6 ) جديد ج 10 / 114 ، وط كمباني ج 4 / 118 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 116 ، وجديد ج 104 / 107 .